المادة رقم 90 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إجازة الأمومة
1.يحق للمؤمن عليها الحصول على إجازة امومة لمدة اثني عشر أسبوعا وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تقرير المرجع الطبي الذي يحدد التاريخ المتوقع لولادة المؤمن عليها، شريطة أن تكون مسددة لاشتراكات ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة لإجازة الأمومة.
2. تشمل إجازة الأمومة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، فترة إجازة لا تزيد مدتها على خمسة أسابيع متصلة قبل الولادة، ولا تقل عن سبعة أسابيع بعد الولادة.