المادة رقم 91 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

منفعة الأمومة
يحق للمؤمن عليها التي تغيبت عن عملها في إجازة الأمومة للأسباب الواردة في المادة 90 من هذا القرار بقانون الانتفاع براتب شهري يعادل متوسط الراتب الشهري وفقا للثلاثة أشهر الأخيرة التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل إجازة الأمومة.