المادة رقم 92 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الجمع بين منافع الأمومة والعجز
يحق للمؤمن عليها الجمع بين منافع الأمومة وما يستحق لها من بدل راتب العجز الجزئي الدائم أو راتب العجز الكلي الدائم، سواء أكان العجز طبيعياً أو إصابياً.