المادة رقم 92 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي
الجمع بين منافع الأمومة والعجز يحق للمؤمن عليها الجمع بين منافع الأمومة وما يستحق لها من بدل راتب العجز الجزئي الدائم أو راتب العجز الكلي الدائم، سواء أكان العجز طبيعياً أو إصابياً.