مساهمات التأمينات الأخرى خلال فترة غياب المؤمن عليها عن العمل
يستمر صاحب العمل والمؤمن عليها في دفع الاشتراكات في تأمين الشيخوخة، العجز والوفاة الطبيعيين المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القرار بقانون، وذلك خلال الفترة التي تغيبت فيها المؤمن عليها عن عملها في إجازة، وفقاً لأحكام المادة (90) من هذا القرار بقانون.