المادة رقم 94 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

مساهمات التأمينات الأخرى خلال فترة غياب المؤمن عليها عن العمل
يستمر صاحب العمل والمؤمن عليها في دفع الاشتراكات في تأمين الشيخوخة، العجز والوفاة الطبيعيين المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القرار بقانون، وذلك خلال الفترة التي تغيبت فيها المؤمن عليها عن عملها في إجازة، وفقاً لأحكام المادة (90) من هذا القرار بقانون.