المادة رقم 95 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

بدء استحقاق راتب الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين
يحق للمؤمن عليه أو الورثة طلب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب العجز الطبيعي أو راتب الوفاة الطبيعي اعتبارا من اليوم التالي ليوم انتهاء العمل بسبب وصول المؤمن عليه سن التقاعد الالزامي أو من اليوم التالي لحدوث العجز الذي تم التأكيد عليه من المرجع الطبي أو من اليوم التالي ليوم حدوث الوفاة.