بدء استحقاق راتب الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين
يحق للمؤمن عليه أو الورثة طلب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب العجز الطبيعي أو راتب الوفاة الطبيعي اعتبارا من اليوم التالي ليوم انتهاء العمل بسبب وصول المؤمن عليه سن التقاعد الالزامي أو من اليوم التالي لحدوث العجز الذي تم التأكيد عليه من المرجع الطبي أو من اليوم التالي ليوم حدوث الوفاة.