المادة رقم 96 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

بدء استحقاق راتب العجز الكلي الدائم الإصابي او العجز الجزئي الدائم الإصابي او الوفاة الإصابي
1. يحق لورثة العامل المؤمن عليه الذي توفي جراء إصابة العمل، طلب راتب الوفاة اعتبارا من اليوم التالي ليوم حدوث وفاته.
2. يحق للعامل المؤمن عليه طلب راتب العجز الكلي الدائم الإصابي او راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي اعتبارا من اليوم التالي ليوم حدوث العجز الذي تم التأكيد عليه من المرجع الطبي.