المادة رقم 97 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الجمع بين واحد او أكثر من رواتب التقاعد
1.يجوز الجمع بين رواتب التقاعد او العجز او الوفاة المنصوص عليها بموجب احكام هذا القرار بقانون، وأية رواتب تقاعدية للشيخوخة او العجز او الوفاة توفرها اية تشريعات أخرى.
2. يحق للمؤمن عليه المستفيد من الراتب التقاعدي وراتب العجز الجمع بينهما بموجب احكام هذا القرار بقانون، شريطة الا يتجاوز المجموع الإجمالي ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القرار بقانون يدفع له ايهما أعلى.
3. يحق للأرمل أو الأرملة الجمع بين الراتب التقاعدي و/أو راتب العجز ونصيبهما في راتب الوفاة الناتجة عن وفاة العامل المؤمن عليه.
4. يحق للأولاد والبنات المستحقين الجمع بين انصبتهم من راتب التقاعد و/أو راتب العجز التي تؤول إليهم من والديهما المتوفيين.
5. يحق لأي من الوالدين الجمع بين الاجر من عمل او الدخل من مهنته او راتب التقاعد و/او راتب العجز المخصص له، ونصيبه من راتب الوفاة الذي يؤول إليه من ابنه و/او ابنته المتوفيين.
6. يحق لأي من الوالدين الجمع بين نصيبه من راتب وفاة ابنه و ابنته المتوفيين.
7. يحق لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس زيادة القيمة الواردة في هذه المادة، واضافة حالات جمع جديدة للرواتب المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.