المادة رقم 98 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إخطار تغيير استحقاقات الراتب التقاعدي
1. يجب على المتقاعد الحاصل على راتب تقاعد الشيخوخة او العجز، أو أي من الورثة المستحقين إخطار المؤسسة في حال حدوث أي تغيير في أسباب او شروط استحقاق الراتب، اذا كان هذا التغيير يؤدي الى تخفيض الرواتب التقاعدية او تعليقها او وقفها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما متواصلة من تاريخ حدوث التغيير.
2. على المؤسسة استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها المؤمن عليه او الورثة المستحقون دون وجه حق مضافا اليها فوائد التأخير وفق التعليمات الصادرة عن المجلس، وذلك من تاريخ استلامها الى حين تسديدها للمؤسسة.