المادة رقم 99 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

مسؤولية المؤسسة في تسوية حقوق المؤمن عليهم والورثة المستحقين
1. تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او الورثة المستحقين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون حتى لو لم يقم صاحب العمل بتسجيل العامل، في هذه الحالة تحتسب هذه الحقوق على اساس مدة خدمة العامل ومتوسط اجره شريطة ان يخطر العامل المؤسسة بان صاحب العمل لم يسجله خلال مدة 6 أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
2.إذا نشأ أي خلاف حول مدة خدمة العامل أو اجره يتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، على أساس مدة الخدمة او اجره غير المتنازع عليه. 3.في جميع الحالات يجب اعادة النظر في حقوق العامل او الورثة المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن الخلاف المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
4. تقوم المؤسسة بإلزام صاحب العمل بتحمل جميع المبالغ المستحقة من الشركات، واية مبالغ اضافية مع الفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.