المادة رقم 100 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الاعفاء الضريبي للاشتراكات وللمنافع
1.تعفى اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه المدفوعة من ضريبة الدخل. 2. تعفى رواتب التقاعد وتعويضات الدفعة الواحدة المدفوعة وفق أحكام هذا القرار بقانون من ضريبة الدخل.