المادة رقم 101 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تعديل المنافع
تعدل المنافع بقرار من المجلس مرة على الأقل كل ثلاث سنوات معتمدة على الزيادة في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة خلال هذه المدة.