المادة رقم 102 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

عدم جواز الحجز على المنافع المستحقة
لا يجوز للحجز على المنافع المستحقة للمؤمن عليه أو الورثة المستحقين بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إلا لدين النفقة او لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز الربع من كل منفعة على أن تعطي الأولوية لدين النفقة.