امتياز مطالبات المؤسسة
يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون حق الامتياز على جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد خصم المصروفات القضائية واجور العمال، ويمكن تسديد جزء أو كل هذه المبالغ من خلال دفعات يتم تحديدها من قبل المجلس.