المادة رقم 103 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

امتياز مطالبات المؤسسة
يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون حق الامتياز على جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد خصم المصروفات القضائية واجور العمال، ويمكن تسديد جزء أو كل هذه المبالغ من خلال دفعات يتم تحديدها من قبل المجلس.