المادة رقم 104 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

التقادم في حق المطالبة بالمنافع
1.يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه أو الورثة المستحقين في المطالبة بمنفعة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المنفعة واجبة الأداء.
2. يسقط بالتقادم حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
3.يسقط بالتقادم حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون بانقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.