المادة رقم 105 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

نقل الملكية
1.إذا انتقلت ملكية صاحب العمل الى الغير يبقى صاحب العمل مسؤولاً عن تسوية كافة الاقتراحات السابقة لعملية البيع الى المؤسسة خلال (6) أشهر. 2. بعد قضاء المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يصبح الشخص الذي انتقلت اليه هذه الملكية مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق مع تلبية جميع الحقوق والاقتراحات السابقة للمؤسسة.
3. إذا انتقلت ملكية صاحب العمل الى الورثة يصبحون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن التزامات المتوفى سابقاً في حدود حصة كل واحد منهم.