ابراء الذمة والاشعار
1.على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يجوز بيع أي منشأة او نقل ملكيتها او الحصول على رخصة مهن لها او تجديدها او شطب تسجيلها الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.
2.لا يجوز بيع او توزيع موجودات اي منشأة جرى اعلان افلاسها او وضعها تحت التصفية او التصرف بها الا بعد قيام وكيل التفليسة او المصفى بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية او الافلاس.