المادة رقم 106 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

ابراء الذمة والاشعار
1.على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يجوز بيع أي منشأة او نقل ملكيتها او الحصول على رخصة مهن لها او تجديدها او شطب تسجيلها الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.
2.لا يجوز بيع او توزيع موجودات اي منشأة جرى اعلان افلاسها او وضعها تحت التصفية او التصرف بها الا بعد قيام وكيل التفليسة او المصفى بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية او الافلاس.