الضابطة القضائية للمؤسسة
1. يحق للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الذين يستطيعون ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية الدخول الى جميع اماكن العمل والاطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات التي تبين اعداد العاملين فيها بما في ذلك اجورهم والتحقق في اي موضوع يتعلق بتنفيذ احكام هذا القرار بقانون.
2. لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمدير العام وموظفو المؤسسة المفوضون الذين يستطيعون ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية، الاستعانة بالشرطة والحصول على نسخ لأية مستندات، وتحرير محضر بالوقائع، ولا يطعن فيه الا بالتزوير.
3. يقوم المدير العام والموظفون المفوضون بتأدية قسم اليمين أمام الرئيس من أجل تمكينهم من ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص، وألا يفشوا الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.