المادة رقم 108 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

سرية المعلومات
يلتزم موظفو المؤسسة بشكل كامل بسرية المعلومات المتعلقة بالمؤمن عليهم وورثتهم المستحقون، والتي يطلعون عليها بصفتهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.