المادة رقم 111 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تقديم بيانات خاطئة
يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، إذا لم يقم بتقديم البيانات التفصيلية الصحيحة او بيانات غير مكتملة بسوء نية، خلافا لأحكام المادة (43) من هذا القرار بقانون.