المادة رقم 112 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

عدم تسجيل العاملين
يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها ثلاثمئة دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، عن كل عامل لا يقوم بتسجيله عمداً خلافا لأحكام المادة (44) من هذا القرار بقانون.