المادة رقم 112 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي
عدم تسجيل العاملين يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها ثلاثمئة دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، عن كل عامل لا يقوم بتسجيله عمداً خلافا لأحكام المادة (44) من هذا القرار بقانون.