المادة رقم 113 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

ادلاء بيانات غير صحيحة أو التهرب من الوفاء بالالتزامات
1.كل من ادلى بسوء نية بأية بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على أي من المنافع المنصوص عليها في احكام هذا القرار بقانون، دون وجه حق أو تهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة فيه للمؤسسة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن الفي دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
2.على الشخص الذي حصل على اية منافع منصوص عليها في احكام هذا القرار بقانون دون وجه حق اعادتها للمؤسسة.