المادة رقم 114 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي
إعاقة عمل موظفي المؤسسة بصفة الضابطة القضائية كل من يمانع او يعارض او يعيق أعمال موظف المؤسسة المفوض الذي يمارس صلاحيات الضابطة القضائية يعاقب بغرامة لا تزيد على سبعمئة دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.