المادة رقم 115 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي
مخالفة أي حكم اخر من احكام هذا القرار بقانون كل من يخالف احكام هذا القرار بقانون مما هو غير وارد في احكام المواد (111) و (112) و (113) و(114) من هذا القرار بقانون، يعاقب بغرامة مقدارها ألف دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.