المادة رقم 117 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

استبدال الالتزام لمنح الأجر خلال اجازة الأمومة
التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى هذا القرار بقانون تحل مكان التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة. خلال اجازة الأمومة وفقا لأحكام قانون العمل المعمول به أو أي تشريع آخر، إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل اجازة الأمومة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.