المادة رقم 118 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

استبدال تأمين إصابات العمل
التزامات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل بمقتضى هذا القرار بقانون تحل مكان التزاماته بتأمين العاملين لديه المقررة في قانون العمل المعمول به أو أي تشريع آخر.