المادة رقم 119 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

رفع سن استحقاق راتب التقاعد ومنحة العمر
باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، ولأغراض اهلية الانتفاع من منافع تقاعد الشيخوخة عند تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يرفع سن استحقاق راتب التقاعد للمؤمن عليه من سن (46) فأكثر، وتحدد سنوات منحة العمر من سن (51) فما فوق، وذلك وفق الجدول التالي:
العمر عند تطبيق احكام هذا القانون عدد سنوات منحة العمر رفع سن استحقاق راتب التقاعد
46سنة 0 61
47سنة 0 62
48سنة 0 63
49سنة 0 64
50سنة 0 65
51سنة 1 65
52سنة 2 65
53سنة 3 65
54سنة 4 65
55سنة 5 65