المادة رقم 120 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

موظفو الهيئات المحلية
على الرغم مما ورد في الفقرة (4) من المادة (5) من هذا القرار بقانون، تنظم عملية انتقال موظفي الهيئات المحلية من الصناديق الخاضعين اليها بمقتضى التشريعات السارية الى أحكام هذا القرار بقانون، بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.