المادة رقم 121 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إصدار الأنظمة والتعليمات
1.يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
2.يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.