المادة رقم 122 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الإلغاء
1.يلغي كل حكم ورد في أي تشريع يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
2.يلغي القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016، بشأن الضمان الاجتماعي.