المادة رقم 123 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها لإقراره.