المادة رقم 124 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.