المادة رقم 378 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم طلب إعادة المحاكمة
يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى وزير العدل من قبل كل من:
1- المحكوم عليه أو محاميه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية، أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
2- زوج المحكوم عليه أو أبنائه، وورثته أو من أوصى لهم إن كان ميتاً، أو ثبت ذلك بحكم قضائي.