المادة رقم 379 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

ميعاد تقديم طلب الإعادة ورفضه
1- يقدم طلب الإعادة إلى وزير العدل خلال سنة، اعتباراً من اليوم الذي علم فيه الأشخاص الذين لهم تقديم الطلب بالسبب الموجب للإعادة وإلا كان طلبهم مردوداً.
2- يحيل وزير العدل طلب إعادة المحاكمة إلى النائب العام وعلى النائب العام أن يقوم برفع الطلب مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض، يبين رأيه والأسباب التي يستند عليها خلال شهر من تاريخ تسلمه الطلب.