المادة رقم 380 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وقف التنفيذ
1- لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
2- لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.