المادة رقم 381 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إحالة القضية إلى محكمة من ذات الدرجة
إذا قررت محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية إلى محكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.