المادة رقم 382 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تعذر إعادة المحاكمة بمواجهة جميع الخصوم إذا كانت إعادة المحاكمة غير ممكنة بمواجهة جميع الخصوم لوفاة المحكوم عليه أو انقضاء الدعوى بالتقادم، تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى تدقيقاً ويبطل من الحكم أو من الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.