المادة رقم 383 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

نشر حكم البراءة
1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه نتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجريمة، وفي موطن طالب الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً.
2- ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية، وينشر أيضاً إذ استدعى ذلك طالب إعادة المحاكمة في صحيفتين محليتين يختارهم، وتتحمل الدولة نفقات النشر.