المادة رقم 384 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر إلغاء الحكم المطعون فيه
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما أدى منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.