المادة رقم 385 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حظر تجديد طلب إعادة المحاكمة بعد رفضه
إذا رفض طلب إعادة المحاكمة، فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بني عليها.