المادة رقم 386 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الطعن في الأحكام الصادرة بناء على طلب إعادة المحاكمة
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة المحاكمة من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون، ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابقة التي حكم بها عليه.