المادة رقم 387 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التعويض بعد الحكم بالبراءة
1- يحق لمن حكم ببراءته بعد قبول إعادة المحاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر الناشئ له من الحكم السابق.
2- يقدم طلب التعويض من الزوج والأصول والفروع إذا كان المحكوم له ميتاً.
3- يجوز للدولة أن ترجع بالتعويض على المدعي بالحق المدني أو المبلغ أو شاهد الزور الذي كان سبباً في صدور الحكم بالعقوبة.