المادة رقم 10 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
أثر انقضاء الدعوى الجزائية على المواد المضبوطة 1- انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة. 2- للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة، ما لم ينقض هذا الحق طبقاً للقانون.