المادة رقم 17 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

دفع مبلغ التصالح
على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها -إن وجد- أيهما أقل.