المادة رقم 18 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر دفع مبلغ التصالح
تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.