المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
إحالة المحاضر والمضبوطات إلى المحكمة ومتابعتها مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.