المادة رقم 33 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

القبض على المتهم في الجرائم المعلقة على الشكوى
لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز أن تقدم لمن يكون حاضراً من أعضاء السلطة العامة المختصين.