المادة رقم 35 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
إبداء مقاومة أو محاولة الفرار إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه.