المادة رقم 35 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إبداء مقاومة أو محاولة الفرار
إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه.