المادة رقم 36 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تجريد المقبوض عليه من الأسلحة والأدوات يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته، وأن يسلمها إلى الجهة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها.