المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

المساعدة في القبض
يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون فراره.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية